 |
| هل يجوز توزيع الأملاك بكاملها بين الأولاد بالتساوي بين الذكر والأنثى |
|
|
لا يجوز توزيع الأملاك بكاملها بين الأولاد بالتساوي بين
الذكر والأنثى أو في حياة المورث
فقد ورد في صحيفة الدستور الصادرة في يوم الخميس الموافق 11/9/2008، فتوى للدكتور المفتي الأستاذ علي جمعة، خلطت بين الهدية التي يمنحها المسلم إن أراد لأولاده في حياته وبين الميراث الذي لا يجب إلا بعد التحقق من وفاة المورث على وجه الحقيقة فلزم التنويه رجاء أن يراجع الأستاذ المفتي فتواه هذه ويصحح بنفسه اللبس الذي حدث فيها.
تقول السائلة: لي ثلاثة أولاد وبنتان وأريد أن أوزع أملاكي وأنا عايشه بالتساوي بين أولادي الذكور والإناث فهل هذا يجوز؟
 |
|